المصطلحات الشرعية

التعريف الشرعي:

نِيَّةُ الدُّخُولِ في أَحَدِ النُّسُكَيْنِ: الحَجِّ أو العُمْرَةِ.

الشرح الإجمالي:

الإحْرامُ: نِيَّةُ الدُّخولِ في النُّسُكِ، سواء كان حجًّا، أو عُمرَةً، ومعنى ذلك أنَّه يَحرُمُ عليه ما كان حَلالًا له مِن الصَّيدِ والنِّكاح والطِّيب وغير ذلك.

التعريف اللغوي المختصر:

الإحرام: مَصْدَرُ أحْرَمَ إِحرامًا وهو نَقِيضُ الإِحْلالِ، والأَصْلُ فيه: المَنْعُ.

التعريف الشرعي:

ما يَحْرُمُ على المُحْرِمِ فِعْلُهُ بِسَبَبِ الإحْرامِ بالحَجِّ أو العُمْرَةِ.

الشرح الإجمالي:

مَحْظوراتُ الإحرامِ: الفِعْلاتُ أو الخَصْلاتُ المَمْنوعُ فِعلُهُنَّ في الإحرامِ، وهي تِسْعَةٌ: حَلْقُ الشَّعْرِ، وقَلْمُ الأظافِرِ، ولبْسُ المَخِيطِ، وتَغْطِيَّةُ الرَّأسِ، واسْتِعْمالُ الطِّيبِ، وقَتْلُ صَيدِ البّرِّ أو تَنْفِيرُهُ، وعَقْدُ النِّكاحِ، والمُباشَرَةُ لِشَهْوَةٍ فيما دون الفَرْجِ، والجِماعُ، والمرأةُ كالرَّجُلُ إِلَّا أنّ إحرامها في وَجْهِها، ولها لبسُ المخيط لكنَّها لا تَلبَسُ النِّقابَ والقُفازَيْنِ، ولها أن تَسْدِلَ ثَوبَها على وَجْهِها مِن فَوْقِ رَأسِها تَسْتَتِرُ بِهِ عن نَظَرِ الأجانِبِ.

التعريف الشرعي:

هِيَ إِسَالَةُ دَمِ الحَيَوانِ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

الشرح الإجمالي:

ذَكَاةُ الحَيَوانِ هِيَ إِسَالَةُ دَمِ الحَيَوانِ أَيْ إِرَاقَتُهُ وَصَبُّهُ مِنْ خِلالِ إِمَاتَتِهِ، وَالذكَاةُ لَهَا صِفَتَانِ إِمَّا بِقَطْعِ الحٌلْقومِ والمَريءِ وَيُسَمَّى ذَبْحًا أَوْ بِضَرْبِهِ في اللَّبَّةِ، وَهِيَ المَكَانُ الذي يَكونُ بَيْنَ العُنُقِ وَالصَّدْرِ وَيُسَمَّى نَحْرًا، وَالذَّبْحُ والنَّحْرُ يَكونَانِ في حَالَةِ القُدْرَةِ عَلَى الحَيَوانِ، وَالصِّفَةُ الثَّانِيَةُ تَكونُ بِطَعْنِ الحَيَوانِ في عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ، وَهّذِهِ الصِّفَةُ خَاصَّةٌ في حَالَةِ هُروبِ الحَيَوانِ وعَدَمِ القُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَكُلُّ هّذَا مَعَ ذِكْرِ اسْمِ اللهِ في كِلاَ الطَّرِيقَتَيْنِ.

التعريف اللغوي المختصر

الذَّكَاةُ لغةً: الإِتْمَامُ وَالإِكْمالُ، وَيَأْتي بِمَعنى: الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ

التعريف الشرعي:

زِيارَةُ المَسْجِدِ الحَرامِ في مَكَّةَ في أيِّ يومٍ مِن أيّامِ السَّنَّةِ لِأَداءِ مَناسِكَ خاصَّةٍ.

الشرح الإجمالي:

العُمْرَةُ مِن أَعْظَمِ العِباداتِ وأَفْضَلِ الطَّاعاتِ التي يَتَقَرَّبُ المُسْلِمُ بِها إلى اللهِ تعالى، وهي واجبةٌ مرَّةً في العمر، وهي على نَوْعينِ:
1- عُمْرَةٌ مُفْردَةٌ، وتَقَعُ في أيِّ يَوْمٍ مِن السَّنَةِ.
2- عُمْرَةُ تَمَتُّعٍ، ولا تكونُ إلَّا في أَشْهُرِ الحَجِّ.

التعريف اللغوي المختصر

العُمْرَةُ: الزِّيارَةُ، يُقال: عَمَرَ بِالمَكانِ: إذا زارَهُ وأَقامَ بِهِ. وتأْتي بِمعنى القَصْدِ إلى مَكانٍ عامِرٍ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن العَمْرِ، وهو: البَقاءُ والزِّيادَةُ، وقِيل: مِن العَمْرِ، وهو: عُلُوُّ الشَّيْءِ وارْتِفاعُهُ كَصَوْتٍ أو غَيْرِهِ.

التعريف الشرعي:

رَكْعَتانِ تُصَلَّيانِ خَلْفَ مَقامِ إِبْراهِيمَ  بَعْدَ الطَّوافِ.

الشرح الإجمالي:

إذا كان المَطَافُ مزدحِمًا فلا ينبغي أن يُزاحِمَ النَّاسَ للصَّلاة بجوارِ المقامِ؛ لأنَّ السُّنَّةَ تحصلُ بالصَّلاة وراءَ المقامِ ولو كانَ بعيدًا عنه.

التعريف الشرعي:

كُتْلَةٌ مِن الحَجَرِ ضارِبٌ لَونُهُ إلى السَّوادِ، شِبْهُ بَيْضاوِيٍّ في شَكْلِهِ، يَقَعُ في أَصْل بِناءِ الكَعْبَةِ في الرُّكْنِ الجَنُوبِيِّ الشَّرْقِيِّ مِنْها.

الشرح الإجمالي:

الحَجَرُ الأَسْودُ: هو حَجَرٌ بَيْضَوِيُّ الشَّكْلِ، لَوْنُهُ أَسْوَد، وقُطْرُهُ حَوالي ثَلاثِين سَنْتِيمِترًا طولًا، يُحِيطُ به إِطارٌ مِن الفِضَّةِ، عَرْضُهُ عَشْرَةُ سَنْتيمِتْراتٍ، ويَرْتَفِعُ عن أَرْضِ الطَّوافِ بِمِتْرٍ ونِصْفٍ تَقْرِيبًا، مِنْهُ يَبْدَأُ الطَّوافُ وإليه يَنْتَهِي، ويُقَبِّلُهُ الحُجّاجُ والمُعْتَمِرون، أو يَسْتَلِمونَهُ بِأَيْدِيهِمْ أثْناءَ الطَّوافِ بِالكَعْبَةِ، فإنْ لم يَقْدِروا فإنّهُم يُشيرون إليه.

التعريف الشرعي:

الأَماكِنُ التي يُحْرِمُ مِنْها كُلُّ مَنْ أَرادَ الحَجَّ أو العُمْرَةَ.

الشرح الإجمالي:

المَواقِيتُ: هي أَماكِنُ لا يَجُوزُ لِمَنْ يُرِيد الحَجَّ أو العُمْرَةَ أنْ يَتَجاوَزَها إلّا مُحْرِمًا، أيْ: ناوِيًا الحَجَّ أو العُمْرَةَ، وهي: ذُو الحُلَيْفَةِ لأَهْلِ المَدِينَةِ، وذاتُ عِرْقٍ لأَهْلِ العِراقِ، والجُحْفَةُ لأَهْلِ الشَّامِ، وقَرْنُ المَنازِلِ لأَهْلِ نَجْدٍ، ويَلَمْلَمُ لأَهْلِ اليَمَنِ، وأمّا مِيقَاتُ مَن هُم أَدْنَى مِن هذه الأَماكِنِ فمِن حَيْثُ يُقِيمُونَ.

التعريف اللغوي المختصر

المَواقِيتُ: جَمْعُ مِيقاتٍ، وهو الوَقْتُ أو المكانُ المُحَدَّدُ لِلْفِعْلِ، وكُلُّ شَيْءٍ قَدَّرْتُ له زَمَنًا أو مَكانًا فقد وَقَّتُّهُ تَوْقِيتًا.

التعريف الشرعي:

اسْمٌ لِما يُذَكَّى مِن النَّعَمِ في أيّامِ عِيدِ النَّحْرِ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ إلى اللهِ تعالى، على صِفَةٍ مَخْصُوصةٍ.

الشرح الإجمالي:

الضَّحِيَّةُ: اسْمٌ لِما يُذَكَّى، أي: يُذْبَحُ، أو يُنْحَرُ مِن النَّعَمِ ـ وهي: الإِبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ ـ يَوْمَ عِيدِ الأَضْحى وأيّامَ التَّشْرِيقِ وهي الأيّامُ الثَّلاثَةُ التي تَلِيهِ لا في غَيْرِها، بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ إلى اللهِ تَعالى، لا ما يُذْبَحُ في هذهِ الأيّامِ بِنِيَّةِ بَيْعِهِ، أو أَكْلِهِ، أو إِكْرامًا لِضَيْفٍ أو غَيْرِهِ أو في غيرِ هذهِ الأيامِ.

التعريف اللغوي المختصر

الأضحية: اسْمٌ لِما ذَبَحْتَهُ وضَحَّيْتَ بِهِ، وهي في الأصْلِ: ما يُذْبَحُ ويُضَحَّى بِهِ ضُحَى يَوْمِ النَّحْرِ.

التعريف الشرعي:

مَنْعُ الخَوْفِ أو المَرَضِ أو نحو ذلك المُحْرِمَ مِن المُضِيِّ في العُمْرَةِ أو الحجِّ ابْتِداءًا أو دَوامًا، كُلًّا أو جُزْءًا.

الشرح الإجمالي:

الإحْصارُ: هو أنْ يَعْتَرضَ المُحْرِمَ بعد إِحْرامِهِ بِالحجِّ أو العُمْرَةِ ما يحولُ بَينه وبَين المُضِيِّ في نُسُكِهِ كعَدُوٍّ أو مَرَضٍ أو أَسْرٍ أو غيرِه، بِحَيْثُ يُصْبِحُ بذلك عاجِزًا عَن إِتْمامِ نُسُكِهِ مِن حجٍّ أو عُمرَةٍ.

التعريف اللغوي المختصر

الإحْصارُ: مَصْدَرُ مُشتَقٌّ من أُحْصِرَ، يُحْصَرُ، وأصْلُهُ: الجَمعُ، والحَبْسُ، والمنعُ، يُقالُ: أحْصَرَهُ المَرَضُ: إذا مَنعَهُ السّفرَ، ومنه الإحْصارُ، وهو: أن يُمْنَعَ الحاجُّ عن بُلُوغ المَناسِكِ بِمَرَضٍ أو نَحوهِ.

التعريف الشرعي:

خُروجُ الشَّخْصِ المُحْرِمِ مِن إِحْرامِهِ بأفْعالٍ مَخْصوصَةٍ.

الشرح الإجمالي:

الإِحْلالُ أو التَّحَلُّلُ: هو خُروجُ الشَّخْصِ المُحْرِمِ مِن الإِحْرامِ بعد إِتْيانِهِ بِأَفْعالٍ مُعَيَّنَةٍ، وفِعْلِهِ لأشْياءَ مَخْصُوصَةٍ، وهو على نَوْعَيْنِ:

  • إِحْلالٌ أو تَحَلُّلٌ أَصْغَرُ: ويَحِلُّ بِهِ للمُحْرِمِ كُلَّ شَيْءٍ ما عَدا النِّساءِ بِالإِجْماعِ، ويَحْصُلُ هذا النُّوعُ من التَّحَلُّلِ بِفِعْلِ أَمْرَيْنِ مِن ثَلاثَةٍ: وهي رَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، والحَلْقُ، وطَوافُ الإِفاضَةِ.
  • إِحْلالٌ أو تَحَلُّلٌ أَكْبَرُ: ويَحِلُّ بِهِ للمُحْرِمِ جَمِيعَ مَحْظُوراتِ الإِحْرامِ بِالإِجْماعِ.

وحُصُولُ التَّحَلُّلِ الأَكْبَرِ يكون بِاسْتِكْمال الأَفْعالِ الثَّلاَثَةِ وهي: رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، والحَلْقُ، وطَوافُ الإِفاضَةِ مع السعي.

التعريف اللغوي المختصر

الإحْلالُ: مَصْدَرٌ مُشتَقٌّ مِن حَلَّ الْمُحْرِمُ إحْلالًا، ومعناهُ نقيضُ الإحرامِ، وذلك إذا أُبِيحَ لِلمُحْرِمِ ما حَرُمَ عليه من مَحْظوراتِ الحجّ، وأصلُه: فَتْحُ الشَّيءِ.

التعريف الشرعي:

إِدْخالُ المُحْرِمِ الطَّائِفِ بِالبَيْتِ الرِّداءَ مِنْ تَحْتِ إِبِطِهِ الأَيْمَنِ، وإِلْقاءُ طَرَفِهِ على المَنْكِبِ الأَيْسَرِ، وكَشْفُ المَنْكِبِ الأَيْمَنِ.

التعريف اللغوي المختصر

الاضْطِباعُ: وهو أنْ يُدْخِلَ الثَّوْبَ والرِّداءَ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ اليُمْنَى، ثم يُلْقِيهِ على مَنْكِبِهِ وعاتِقِهِ الأَيْسَرِ، ويُبْرِزَ مَنْكِبَهُ الأَيْمَنَ.

التعريف الشرعي:

إسْراعُ المَشْيِ مع مُقارَبَةِ الخُطا وهَزِّ الكَتِفَيْنِ أَثْناءَ الطَّوافِ بِالكَعْبَةِ.

الشرح الإجمالي:

الرَّمَلُ: هو المَشْيُ بِقُوَّةٍ ونَشاطٍ، بِحَيْثُ يُسْرِعُ إِسْراعًا لا يَمُدُّ فيه خُطُواتِهِ، ويَكونُ الرَّمَلُ أَثْناءَ الطَّوافِ بِالكَعْبَةِ في الأَشْواطِ الثَّلاثَةِ الأُولَى.

وأَوَّلُ ما شُرِعَ الرَّمَلُ في عُمْرَةِ القَضاءِ سَنَةَ سَبْعٍ مِن الهِجْرَةِ.

التعريف اللغوي المختصر

الرَّمَلُ: الإِسْراعُ في المَشْيِ والهَرْوَلَةُ، مع هَزِّ مَنْكِبَيْهِ، ومقارَبَة خُطاهُ، وهو فَوْقَ المَشْيِ ودُون العَدْوِ.

التعريف الشرعي:

قَذْفُ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ مِن الحَصَى الصِّغارِ داخِلَ حَوْضِ الجَمْرَةِ في مِنَى يَوْمَ النَّحْرِ وأَيّامَ التَّشْرِيقِ.

الشرح الإجمالي:

الرَّمْيُ: هو دَفْعُ الحَصَياتِ بعَدَدِ مُعَيَّن واحِدَةً تِلوَ الأخرى في الأَماكِنِ الخاصَّةِ بِالرَّمْيِ في مِنًى، وهي الجَمَراتُ الثَّلاثَةُ: الصُّغرى، والوُسطى، والكُبرى، وليسَت الجَمْرَةُ هي الشَّاخِصُ (العَمودُ) الذي يُوجَد في مُنْتَصَفِ المَرْمَى ولا الجدارُ الذي بُنِي بعده، بل الجَمْرَةُ هي المَرْمَى الذي تستقرُّ فيه الحصياتُ.

التعريف اللغوي المختصر

الرَّمْيُ: الإِلقاءُ والقَذْفُ، ويأَتي بِمعنى الدَّفْعِ بِقُوَّةٍ. وأَصْلُه: نَبْذُ الشَّيْءِ وطَرْحُهُ.

التعريف الشرعي:

الإِتْيانُ إلى قَبْرِ النَّبِيِّ  بِقَصْدِ السَّلامِ عَلَيْهِ.

الشرح الإجمالي:

لا يجوزُ السَّفرُ بِقَصْدِ زِيارَةِ قَبرِ النَّبي  أو قَبْرِ غَيْرِهِ مِن النّاسِ في أصَحِّ قَوْلَي العلماء، وأمّا إن قَصَدَ بالسَّفَرِ زِيارَةَ مَسْجِدِ النَّبيِّ  فتَدْخُلُ زِيارَةُ قَبْرِهِ  تَبَعًا لِذلك؛ لِما ثَبَتَ عن النَّبيِّ  أنَّه قال: «لَا تُشَدُّ الرِّحالِ إلّا إلى ثَلاثَةِ مَساجِد: المَسجِد الحَرامِ، ومَسْجِدِي هذا، والمَسجِد الأقصى» (متفق عليه).

وأمّا الأحادِيث الواردِة في زِيارة قَبْرِ النَّبِيّ  خاصَّة فكلُّها ضَعِيفَة؛ بل قيل: إنَّها مَوضوعَة، فمَن رَغِبَ في زِيارَةِ القُبورِ أو في زِيارة قبر الرَّسولِ  زِيارَة شَرعِيَّة لِلعِبْرَةِ والاتِّعاظِ والدُّعاءِ لِلأمواتِ، والصَّلاةِ على النَّبيّ ، والتَّرضِّي عن صاحِبَيه دون أن يَشُدَّ الرِّحال أو يُنشِئ سَفَرًا لِذلك فَزِيارَتُهُ مَشروعَةٌ، ويُرجى له فيها الأَجْر.

التعريف الشرعي:

الأماكِنُ الثَّلاثَةُ التي تُرْمَى فِيها الحَصَياتُ بِمِنَى أيّامَ الحَجِّ.

الشرح الإجمالي:

الجِمارُ أو الجَمَراتُ: ثَلاثَةُ أَماكِن كُـلُّها في مِنَى، وهي: جَمْرَةُ العَقَبَةِ، وهي الأولى من جهةِ القادمِ من مكَّةَ لمنى، والجَمْرَةُ الوُسْطَى والجَمْرَةُ الصُّغْرَى، حَيْثُ تُرْمَى كُلُّ واحِدَةٍ مِنْها بِسَبْعِ حَصَياتٍ، وتُرْمَى في يَوْمِ العاشِرِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ جَمْرَةُ العَقَبَةِ وَحْدَها فَقَطْ، ثُمَّ تُرْمَى في الأيّامِ الثَّلاثَةِ التَّالِيَةِ الجَمَراتُ الثَّلاثُ كُلَّ يَوْمٍ، بدءًا بالصُّغرى، ثم الوُسْطى ثم العَقَبَة، وهي الكُبرى.

التعريف اللغوي المختصر

الجِمارُ: جَمْعُ جَمْرَةٍ، وهي: الحَصاةُ والحَجَرَةُ الصَّغِيرَةُ. وتأْتي بِمعنى مَوْضِعِ رَمْيِ الأَحْجارِ واجْتِماعِها.

التعريف الشرعي:

رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ عند الدُّخُولِ في الإحْرامِ بالحجِّ أو العُمرَةِ.

التعريف اللغوي المختصر

التَّلْبِيَةُ، وأَصلُه: رَفْعُ الصَّوْتِ عند رُؤيَةِ الهِلالِ، ثمَّ كَثُرَ اسْتِعْمالُهُ حتَّى قيل لِكُل رافِعٍ صَوْتَهُ: مُهِلٌّ ومُسْتهِلٌّ، فيُقال: أهَلَّ بِالحَجِّ: إذا رَفَعَ صَوْتَه بِالتَّلبِيَةِ.

التعريف الشرعي:

أَيَّامُ الحادِي عَشَرَ والثَّانِي عَشَرَ والثَّالِثِ عَشَرَ مِن شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ.

الشرح الإجمالي:

أَيَّامُ مِنَى: هي أَيَّامُ التَّشْرِيقِ الثَّلاثةِ بعد يَوْمِ النَّحْرِ ـ وهو يَوْمُ العِيدِ ـ، وتُسَمَّى أيضًا: أَيَّامُ الرَّمْيِ، وأيَّامُ التَّشْرِيقِ، وأَيَّامُ رَمْيِ الجِمارِ، والأَيَّامُ المَعْدُوداتُ، وأُضِيفَت إلى مِنَى ـ وهي مَوْضِعٌ بِمَكَّةَ ـ لِأَداءِ الحُجَّاجِ فيها عَدَدًا مِنْ مَناسِكِ الحَجِّ كَرَمْيِ الجِمارِ والمَبِيتِ ونَحْوِ ذلك.

التعريف الشرعي:

اسْمٌ للأَيَّامِ الَّتي تبدأُ مِنْ أَوَّلِ شَّهْرِ ذِي الحِجَّةِ إلى العاشِرِ مِنْهُ.

الشرح الإجمالي:

المُرادُ بِعَشْرِ ذِي الحِجَّةِ: هي الأَيّامُ العَشرَة الأولى مِن شَهر ذي الحِجَّة، وقيل: هي الأيّامُ التِّسْعَةُ مع لَيالِيها، وتَبْدَأُ مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ إلى اليومِ التَّاسِعُ، وهَو يَوْمُ عَرَفَةَ، وهي أيَّامٌ شَرِيفَةٌ ومُفَضَّلَةٌ، يُضاعَفُ فيها العَمَلُ، ويُسْتَحَبُّ فيها: الاِجْتِهادُ في أنواعِ العِبادات والطّاعاتِ، وزِيادَةُ عَمَلِ الخَيْرِ بِشَتَّى أَنْواعِهِ.

ذَهَبَ بَعْضُ الفُقَهاءِ إلى أنّ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ هي الأَيَّامُ العَشْرَةُ كُلُّها التي تَبْدَأُ مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ إلى يَوْمِ النَّحْرِ؛ وأمّا العاشِرُ فَيُسْتَثْنَى مِن الأَحْكامِ والسُّنَنِ المُتَعَلِّقَةِ بِهذه الأيَّامِ، وقِيل: هي الأيَّامُ التي تَبْتَدِئُ مِنْ دُخُولِ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ إلى آخِرِ اليَوْمِ التَّاسِعِ؛ لأنَّها الأَيَّامُ التي تَتعَلَّقُ بِها الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الخاصَّةُ بِهذه الأَيَّامِ مِنْ صِيامٍ، وإِحْرامٍ بِالحَجِّ، وإِمْساكٍ عَنْ حَلْقِ الشَّعْرِ، ونحْوِ ذلك، وأمّا اليَوْمُ العاشِرُ فَلَا صِيامَ فيه ولا إِحْرامَ بِالحَجِّ، وإنّما سُمِّيت «عَشْرًا» تَغْلِيبًا.

التعريف الشرعي:

الحَادِي عَشَرَ وَالثَّانِي عَشَرَ وَالثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ ذِيْ الحِجَّةِ.

الشرح الإجمالي:

سُمِّيَتْ أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ لُحُوْمَ الأَضَاحِي تُشَرَّقُ فِيْهَا أَيْ تُبْسَطُ لِتَجفَّ في الشَّمْسِ، وَقِيْلَ: سُمِّيتْ بِهِ؛ لِأَنَّ الهَدْيَ وَالضَّحَايَا لا تُنْحَرُ حَتَّى تُشرِقَ الشَّمْسُ، أَيْ تَطْلُعَ، وَقِيْلَ غَيْرُ ذَلِكَ.

التعريف الشرعي:

الدَّوَرانُ حَوْلَ الكَعْبَةِ سَبْعَةَ أَشْواطٍ ابْتِدَاءً مِن الحجَرِ الأَسْوَدِ وانْتِهاءً إِلَيْهِ، بِنِيَّة العِبادَةِ.

الشرح الإجمالي:

الطَّوافُ: رُكْنٌ مِن أَرْكانِ الحَجِّ والعُمْرَةِ، وصِفتُه: دَورانُ الحاجِّ أو المُعْتَمِر حولَ الكَعبَةِ سَبْعَةَ أَشْواطِ، يَبْدَأُ كُلُّ شَوْطٍ مِن الحَجَرِ الأَسْوَدِ ويَنْتَهِي عِنْدَهُ، بحيث يَجْعَلُ الحاجُّ أو المُعْتَمِرُ الكَعْبَةَ عن يَسارِهِ، وهو في الحَجِّ ثلاثَةُ أَنْواعٍ:

  • طَوافُ القُدُومِ: وهو الطَّوافُ الذي يأتِي بِهِ الآفاقِيُّ أَوَّلَ ما يَدْخُلُ المَسْجِدَ الحَرامَ، وهو سُنَّةٌ.
  • طوافُ الإفاضَةِ: وهو الطَّوافُ الذي يَطُوفُهُ الحاجُّ بعد رَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، وهو رُكنٌ مِن الأركانِ.
  • طَوافُ الوَداعِ: وهو الطَّوافُ الذي يَطوفُهُ الحاجُّ قَبْلَ رَحِيلِهِ مِن مَكَّةَ، وهو واجِبٌ لِغيرِ الحائِضِ والنُّفَساءِ. وهو في العُمرة طوافٌ واحدٌ، ويُستَحَبُّ الطَّواف لِغيرِ الحاجِّ والمُعتَمِر في أيِّ وَقتٍ من ليلٍ أو نهارٍ.

التعريف اللغوي المختصر

الطَّوافُ: الدَّوَرانُ حَوْلَ الشَّيْءِ، يُقال: طافَ حَوْلَ الكَعْبَةِ وبِها، يَطُوفُ، طَوْفًا: إذا دارَ حَوْلَها.

التعريف الشرعي:

خُرُوجُ العِبادَةِ عن وَقْتِها المُحَدَّدِ لَها شَرْعًا.

الشرح الإجمالي:

الفَواتُ: هو خُروجُ العَمَلِ المَطلُوبِ شَرْعًا عن وَقْتِهِ المُحَدَّدِ لَهُ شَرْعًا، مِثْلُ: فَواتُ الحَجِّ؛ وذلك بِأن يُحْرِمَ الإنسانُ بالحَجِّ ثمّ يَمْضِي وَقْتُ الوُقوفُ بعَرَفَةَ، ولا يُدْرِكُ شيئًا مِن وَقْتِهِ.

التعريف اللغوي المختصر

الفَواتُ: السَّبْقُ وعَدَمُ إِدْراكِ الشَّيْءِ، وأصلُ الكلِمَة يدلُّ على خلافِ إدراكِ الشَّيءِ والوُصولِ إليهِ. ويأْتي الفَواتُ أيضًا بِمعنى ذَهابِ الشَّيْءِ وانْقِضائِهِ.

التعريف الشرعي:

الرُّجُوعِ مِنْ مِنًى إلَى مَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ.

التعريف اللغوي المختصر

الصَبُّ والإِسَالَةُ، وتُطْلَقُ الإِفَاضَةُ بِمَعنى: الزَّحْفُ والدَّفْعُ والاِنْتِشَارُ والتَكْثيرُ والتَعْميمُ.

التعريف الشرعي:

الحَيَواناتُ التي مِن عادَتِها الاعْتِداءُ على النّاسِ غالِبًا.

الشرح الإجمالي:

الفَواسِقُ: هي الحَيَواناتُ التي تبْتَدِئُ الإنْسانَ بِالأَذى والعُدْوانِ غالِبًا، كالعَقْرَبِ، والفَأْرَةِ، والغُراب، والكَلْبِ العَقورِ، والحِدَأةِ، ونحو ذلك، وقد سَمّاها الشّارِعُ فَواسِقَ امْتِهانًا لَهُنَّ؛ لِكَثْرَةِ خُبْثِهِنَّ وأَذِيتِهِنَّ.

التعريف اللغوي المختصر

الفَواسِقُ: جمعُ فاسِقٍ، وهو العاصِي والمُذْنِبُ، وأَصْلُ الفِسْقِ: الخُروجُ مِن الشَّيْءِ على وَجْهِ الفَسادِ.

التعريف الشرعي:

العَلاماتُ المَنْصُوبَةُ في أَماكِنَ مُعَيَّنَةٍ شَرْعًا لِبَيانِ حُدُودِ الحَرَمِ المكيِّ والمدنيِّ.

الشرح الإجمالي:

أَعْلامُ الحَرَمِ: هي العَلاماتُ المَبْنِيَّةُ على حُدودِ الحَرَمِ.
ويُذْكَرُ أنّ أوّلَ مَن بَناها إِبْراهِيْمُ صَلَواتُ اللهِ وسَلامُه عليه، وأشارَ له جِبريل إلى مَواضِعها، ثمّ أَمَرَ النَّبِيُّ  بِتَجْدِيدِ تلك العَلاماتِ التي عَمِلَها إِبْراهِيمُ ثم عمر ثم عثمان ثم معاويةُ ، ثم مَن جاءَ بَعْدَهُم.

وهذه العَلاماتُ بَيِّنةٌ إلى الآن ـ بِحَمْدِ اللهِ ـ مَكْتوبٌ علَيْها بِاللُّغةِ العَرَبِيَّةِ وغَيْرِها: بِداية حدّ الحَرَمِ، ونِهايَة حَدّ الحَرَمِ في مكة، وكذلك المدينة.

التعريف الشرعي:

الدَّوَرانُ مَرَّةً واحِدَةً حوْلَ الكَعْبَةِ مِن الحَجَرِ الأَسْوَدِ إلى الحَجَرِ الأسْوَدِ، أو المَشْيُ مرَّةً واحِدَةً مِنْ الصَّفا إلى المَرْوَةِ أو العَكْسُ.

التعريف اللغوي المختصر

الشَّوْطُ: الجَرْيُ والعَدْوُ مَرَّةً واحِدَةً إلى حَدٍّ مَعْلومٍ، وأَصْلُهُ: المَسافَةُ مِن الأَرْضِ يَعْدُوها الفَرَسُ كَالمَيدانِ ونَحْوِهِ.

التعريف الشرعي:

القادِمُ مَكَّةَ مِمَّن كان مَسْكَنُهُ خارِجَ المَواقِيتِ المَكانِيَّةِ لِلحَرَمِ.

الشرح الإجمالي:

الآفاقِيُّ: هو الشَّخصُ السّاكِنُ في مَكانٍ أبعَدَ مِن المِيقاتِ، وأمّا إذا كان ساكِنًا داخِلَ مَنطِقَةِ الحَرَمِ فَيُسمَّى: مَكِّيًّا أو حَرَمِيًّا، ويُقابِل الآفاقِيَّ الحِلِّيُّ، وقد يُسَمَّى «البُسْتانِيَّ»، وهو مَن كان داخِل المَواقِيتِ، وخارِجَ الحَرَمِ.

التعريف اللغوي المختصر

الآفاقِيُّ: القادِمُ مِن قُطْرٍ بَعِيدٍ، وليس مِن سُكّانِ البَلَدِ ولا ضَواحِيها، وهو اسْمٌ مَنسُوبٌ إلى الآفاقِ، والأُفُقُ: هو تِلْكَ النّاحِيَةُ البَعِيدَةُ التي تَلْتَقِي عِندَها الأَرْضُ بِالسَّماءِ في رَأْيِ العَيْنِ.